البيانات التي اشترطها قانون التجارة في السند هي من الأمور الموضوعية التي يختص الخصوم بإثارتها، ولا يجوز للمحكمة أن تتناولها تلقائياً من تلقاء نفسها.
إن البيانات التي اشترط قانون التجارة فوافرها في السند هي من الامور الموضوعية التي يختص طرفا الخصومة بإثارتها ولا يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها دون الخصوم