• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيانات التي اشترط قانون التجارة توافرها في السند من المسائل الموضوعية التي لا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها

البيانات التي اشترطها قانون التجارة في السند هي من الأمور الموضوعية التي يختص الخصوم بإثارتها، ولا يجوز للمحكمة أن تتناولها تلقائياً من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

إن البيانات التي اشترط قانون التجارة فوافرها في السند هي من الامور الموضوعية التي يختص طرفا الخصومة بإثارتها ولا يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها دون الخصوم