إذا أجاز النص القانوني سماع شهود يزيدون على النصاب، جاز للمحكمة الأخذ بهذه الإجازة صراحةً أو ضمناً، بشرط تمكين الخصم المقابل من بينة مماثلة دون نقصان، تحقيقاً للتكافؤ بين الخصوم في الإثبات.
لا مانع يمنع المحكمة من استماع شهود زيادة على نصاب الشهادة حسبما أجازت المادة 68 بينات. وهذه الإجازة يمكن أن تكون صريحة أو ضمنية. وعلى أن تتيح للخصم الآخر بينة مماثلة دون نقصان