إقرار أحد المخالفين في المخالفة الجمركية دليلٌ خاضع لتقدير قاضي الموضوع، ولا يخرج عن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، لأن المسؤولية التقصيرية في المخالفة الجمركية تقبل الإثبات بجميع الطرق.
لئن كان اقرار احد المخالفين بارتكاب جرم التهريب بالاشتراك مع آخرين دليل كسائر الأدلة فان تقدير هذا الدليل يعود لقاضي الموضوع . باعتبار ان المخالفة الجمركية مسؤولية تقصيرية يجوز أثباتها بجميع الطرق .