• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن احتجاز الجمارك للبضاعة مما يحول دون أعادة تصديرها ضمن المدة القانونية ينفي مسؤولية صاحبها ويجب المخالفة

المخالفة الناشئة عن عدم إعادة تصدير البضاعة المؤقتة لا تقوم إلا بثبوت تخلف صاحبها أو تأخره عن تقديمها للتصدير ضمن المهلة القانونية؛ فإذا كان عدم الإخراج راجعاً إلى احتجاز الجمارك للبضاعة ومنعها من التصدير رغم عرضها ضمن الميعاد، انتفت مسؤوليته.

نص الاجتهاد

أن احتجاز الجمارك للبضاعة مما يحول دون أعادة تصديرها ضمن المدة القانونية ينفي مسؤولية صاحبها ويجب المخالفة المناقشة: الوقائع:المخالفة تنصب على عدم تسديد تعهد باخراج البضاعة المدخلة مؤقتا ضمن المهلة القانونية المحددة لها. وقد قضت محكمة الاستئناف بعدم المساءلة لعلة ان ادارة الجمارك هي التي حجزت البضاعة وحالت دون اخراجها باحتباس البضاعة على أساس استيفاءها ما لها بذمة صاحب البضاعة من حقوق ناجمة عن مخالفات اخرى.محكمة النقض:حيث ان عناصر المخالفة بعدم اعادة تصدير البضاعة لا تتحقق الا عندما يتخلف صاحبها عن تقديمها لادارة الجمارك للتصدير أو يتأخر في تقديمها خلال الموعد المضروب لاخراجها وحيث ان واقعة التخلف أو التأخير هذه تعتبر غير قائمة فعلا مادام ان صاحب البضاعة قد وضعها تحت تصرف ادارة الجمارك خلال الميعاد القانوني وهي التي حالت دون اخراجها بفعل مباشر منها واذا كان من حق الإدارة ان تتخذ اي إجراء من شأنه ان يحقق لها قيام ضمان على حقوقها الناجمة عن معاملات اخرى في احتجاز البضاعة الا ان تنفيذ مثل هذا الاجراء لا يصح ان يؤلف واقعة جديدة تنشىء عناصر المخالفة يسأل عنها صاحب العلاقة يكون نتائجها حجز البضاعة وترتيب غرامة عليه ويبقى بذات الوقت مطالبا بالدين الذي من أجله وقع احتباس البضاعة.