لا تتحقق مخالفة عدم إعادة تصدير البضاعة إلا عند تخلف صاحبها عن تقديمها للجمارك للتصدير أو تأخره عن تقديمها خلال الموعد المحدد؛ أما إذا كان قد قدّمها ضمن الميعاد وكانت الجمارك هي التي حالت دون إخراجها، فلا تنشأ عناصر المخالفة.
ان حجز البضاعة المدخلة موقتا من قبل الجمارك والحيلولة دون إخراجها بفعل مباشر منها رغم وضعها من قبل صاحبها تحت تصرف الجمارك خلال الميعاد القانوني لاخراجها لايصح ان يؤلف واقعة جديدة تنشئ عناصر المخالفة المناقشة: حيث أن عناصر المخالفة بعدم اعادة تصدير البضاعة لا تتحقق الا عندما يتخلف صاحبها عن تقديمها لإدارة الجمارك للتصدير أو يتأخر في تقديمها خلال الموعد المضروب لإخراجها وحيث أن واقعة التخلف أو التأخير هذه تعتبر غير قائمة فعلا ما دام أن صاحب البضاعة قد وضعها تحت تصرف ادارة الجمارك خلال الميعاد القانوني وهي التي حالت دون اخراجها بفعل مباشر منها واذا كان من حق الادارة أن تتخذ أي اجراء من شأنه أن يحقق لها قيام ضمان على حقوقها الناجمة عن معاملات أخرى في احتجاز البضاعة الا أن تنفيذ مثل هذا الاجراء لا يصح أن يؤلف واقعة جديدة تنشئ عناصر المخالفة يسأل عنها صاحب العلاقة يكون نتائجها حجز البضاعة وترتيب غرامة عليه ويبقى بذات الوقت مطالبا بالدين الذي من أجله وقع احتباس البضاعة.