لا تقوم مخالفة استيراد تهريباً في إدخال سيارة إلى البلاد إذا ثبت من ظروف الدعوى وقرائنها أن الإدخال لم يكن بقصد التهريب، وأن السيارة عادت إلى بلدها الأصلي؛ إذ ينصرف الوصف عندئذٍ إلى مخالفة جمركية أخرى تتعلق بعدم تنظيم المعاملة الواجبة.
ان ادخال سيارة الى سورية دون اجراء المعاملة الجمركية اللازمة لهذا الادخال لايشكل مخالفة استيراد تهريبا مادامت السيارة قد عادت الى بلدها . المناقشة: حيث أن دليل الجهة الطاعنة على التهريب هو ادخال السيارة إلى الأراضي السورية دون اجراء المعاملة اللازمة للإدخال ومحكمة الموضوع لم تشأ الأخذ بهذا الدليل واعتبرت عمل المطعون ضده لا يؤلف مخالفة استيراد تهريبا وانما مخالفة ادخال سيارة دون تنظيم المعاملة المتوجبة قانونا وفق أحكام المادة ٢٦٠ جمارك جديد وكانت الادلة المساقة في الملف والمستمد منها الحكم المطعون فيه ومنها البيان الصادر عن السلطات الجمركية في لبنان والمشعر بعودة السيارة إلى لبنان ووجودها فيه بحوزة مالكتها يمكن أن يستخلص منها دليلا على أن ادخال السيارة إلى سورية لم يكن بقصد تهريبها لذلك يكون الحكم المطعون فيه بما بني عليه في محله القانوني ولا ينال منه الطعن مما يوجب رفضه