إذا كان المؤجر فضولياً ومسؤولاً حيال المالك عن تصرفاته، فلا يحق للمستأجر التمسك بفضوليته للامتناع عن دفع الأجرة إليه.
إن المؤجر الفضولي هو المسؤول حيال المالك بتصرفاته فعليه فلا يحق للمستأجر الامتناع عن دفع الأجرة إلى هذا المؤجر