• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستأجر الامتناع عن دفع الأجرة إلى المؤجر الفضولي ما دام هذا الأخير مسؤولاً قبل المالك عن تصرفاته

إذا كان المؤجر فضولياً ومسؤولاً حيال المالك عن تصرفاته، فلا يحق للمستأجر التمسك بفضوليته للامتناع عن دفع الأجرة إليه.

نص الاجتهاد

إن المؤجر الفضولي هو المسؤول حيال المالك بتصرفاته فعليه فلا يحق للمستأجر الامتناع عن دفع الأجرة إلى هذا المؤجر