وفاة وليّ الحدث الأصلي تستلزم التحقق من الولي التالي وفق ترتيب الولاية القانوني ودعوته أصولاً، وعند عدم وجود وليّ صالح يتعين طلب تعيين وليّ مؤقت، لأن صحة التمثيل من النظام العام.
عند ثبوت وفاة والد الحدث يتعين التحقيق عن الولي الذي يليه في الولاية وفقا للترتيب المنوص عنه في المادة 21و 170 أحوال شخصية ومن ثم دعوته للمحكمة وفي حال عدم وجوده تطلب المحكمة تعيين ولي مؤقت للحدث المناقشة: حيث أنه يتبين من مذكرة الدعوة أن ولي الطاعن متوفى مما يجعل الحكم بعد ذلك بتسليم الحدث الى وليه يتجافى مع العقل والمنطق.وحيث أنه عن ثبوت وفاة والد الحدث فلا بد للمحكمة من التحقيق عن الولي الذي يليه في الولاية وفقا للترتيب المنصوص عنه في المادتين 21 و 170 من قانون الاحوال الشخصية ومن ثم دعوته للمحاكمة. وفي حال عدم وجوده للمحكمة أن تطلب تعيين ولي مؤقت للحدث. وحيث أن هذا الخلل الجوهري موجب لنقض الحكم لان صحة التمثيل من النظام العام.