• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتجدد الالتزام بتبدل الدائن أو المدين ولا يتجدد بتغيير زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته أو تعديل التأمين والفائدة إلا باتفاق

تجديد الالتزام لا يُفترض، ولا يُستفاد من مجرد تعديل بعض شروطه الفرعية كالميعاد أو المكان أو الكيفية أو التأمين أو الفائدة؛ وإنما يثبت فقط إذا دلّ الاتفاق أو الإرادة الصريحة على تبدّل أطراف الالتزام أو على إنشاء التزام جديد.

نص الاجتهاد

يتجد الالتزام بيتغير الدائن أو المدين وهو لا يفترض ولا يستفاد من تغيير زمان الوفاء او مكانه أو كيفيته ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل في التأمين أو الفائدة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك