تجديد الالتزام لا يُفترض، ولا يُستفاد من مجرد تعديل بعض شروطه الفرعية كالميعاد أو المكان أو الكيفية أو التأمين أو الفائدة؛ وإنما يثبت فقط إذا دلّ الاتفاق أو الإرادة الصريحة على تبدّل أطراف الالتزام أو على إنشاء التزام جديد.
يتجد الالتزام بيتغير الدائن أو المدين وهو لا يفترض ولا يستفاد من تغيير زمان الوفاء او مكانه أو كيفيته ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل في التأمين أو الفائدة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك