إذا التزمت شركة الضمان بدفع التعويض للمضمون، جاز لها الحلول محلّه في مطالبة المسؤول، ولا يملك هذا المسؤول أن يثير في مواجهتها منازعةً تنال من أصل التزامها بالتعويض ما دام هذا الالتزام قائماً.
ليس للناقل البحري مجادلة شركة الضمان في التزامها بدفع التعويض للمضمون ومن حق شركة الضمان الحلول محل المضون نتيجة التزامها بالتعويض عليه