ينعقد بيع السيارة الموجودة في المنطقة الجمركية قبل دفع رسومها ووضعها في الاستهلاك إذا كان محل البيع معيناً وقابلاً للتصرف، ويظل أثر التنازل أو الترسيم لاحقاً ومعلّقاً على موافقة السلطة المختصة دون أن يمسّ صحة البيع ذاته.
ان بيع سيارة وهي بعد في المنطقة الجمركية ولم تدفع رسومها الجمركية ولم توضع في الاستهلاك يعني أن البيع تام ومحله قائم والسيارة قابلة للتصرف وهو أمر مستقل عن مسألة السماح بادخالها ودفع رسومها الجمركية ووضعها في الاستهلاك الاستعمال ولو تعهد البائع بالتنازل عنها لدى الدوائر المختصة فان مثل هذا التعهد أثر من آثار العقد يتوقف على سماح الحكومة بترسيم السيارة ووضعها في الاستهلاك والاستحالة لا تنصرف الى تبديل الوضع القانوني للسيارة