الأصل في البيع أن يسلّم البائع المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ولا يُصار إلى إلزامه بتسليمه على هيئةٍ أخرى أو بتحمل نفقاتٍ إضافية إلا إذا قام نص قانوني خاص أو اتفاق صريح يوجب ذلك، وعلى المحكمة أن تُبيّن هذا السند بياناً واضحاً.
إذا كان البائع ملتزم بتسليم المبيع بالشكل المتفق عليه فإنه يجب تقصي ما إذا كان هناك حكم قانوني أو اتفاق يقضي بغير ذلك. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – المبلغ موضوع الدعوى ترتب نتيجة الأعمال التي قامت بها الجهة الطاعنة بناء على طلب الشاري الأصلي للأرض فهو ملزم بالنفقات عن هذه الأعمال. والتزامه يتنقل إلى الجهة المطعون ضدها التي حلت محله بمقتضى العقد. 2 – إن اعتبار الحكم المطعون فيه الجهة الطاعنة ملزمة بتسليم الأرض خالية من الأنقاض والأحجار والأتربة لا يقوم على أساس قانوني والمحكمة لم تبين مستندها في ذلك. 3 – بغرض أن الجهة الطاعنة قامت بالأعمال دون طلب فلها الحق بالرجوع على الجهة المطعون ضدها استناداً إلى أحكام الفضالة. 4 – أقيمت الدعوى بطلب منع المعارضة بمبلغ ثم صححت الجهة المدعية الدعوى بطلب إلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ 9679 ل.س وهذا التعديل يستوجب الرد شكلاً لعدم تقديم طلب عارض أصولي به. بحث أسباب الطعن: حيث أن الجهة المدعية المطعون ضدها تقدمت بطلبها العارض المتضمن تصحيح الطلب الأصلي وتعديل موضوعه لمواجهة ظروف رأت بعد رفع الدعوى وقد تم ذلك بالمذكرة المؤرخة 24/11/1975 فذلك يتفق وحكم المادتين 157 و 158 من قانون أصول المحاكمات مما يوجب رفض السبب الرابع من الطعن. وحيث أن موضوع النزاع لا تنطبق عليه أحكام الفضالة لأنه ناشئ عن عقد البيع. ولأنه لا وجود لعنصر العجلة في الأعمال التي قامت بها البلدية والذي تشترطه المادة 189 مدني مما يوجب رفض السبب الثالث من الطاعن. وحيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإلزام البلدية الطاعنة برد المبلغ الذي دفعه المطعون ضدهما لها على أن من واجبات البائع تسليم المبيع بالشكل المتفق عليه وإن المطعون ضدهما اشتريا معدة للبناء فيجب أن تكون معدة للبناء وليس فيها أية أحجار أو أنقاض أو أتربة، وانه ليس هناك شرط خاص بأن يتحمل الشاريان نفقات إزالة الأنقاض. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس القانوني الذي بنى عليه فإنه إذا كان البائع يلتزم بتسليم المبيع بالشكل المتفق عليه فقد كان على محكمة الموضوع أن تبين النصوص العقدية التي تلزم البلدية بتسليم الأرض للشاريين خالية من الأنقاض والأحجار والأتربة على اعتبار أن الأصل في أحكام البيع أن البائع يلتزم بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع طبقاً لحكم المادة 399 مدني ما لم يكن هناك حكم قانوني خاص أو اتفاق يقضي بغير ذلك مما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي لا يتيح لهذه المحكمة ممارسة رقابتها القانونية على الحكم والذي يوجب نقضه لهذه الجهة. وحيث أنه من جهة أخرى فإن البلدية قامت إضافة لإزالة الأنقاض والأتربة والأحجار بتسوية الأرض مع سوية الشارع كما يتفق على ذلك الطرفان وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذه الواقعة وبالتالي يكون قضاؤه بنفقاتها فاقداً سنده القانوني مما يشوبه بالقصور ويعرضه للنقض لهذه الجهة أيضاً. لذلك، قررت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه لما ذكر من أسباب ورفضه فيما يجاوزها.