• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم المذكرة أثناء فترة التدقيق لا يحول دون قبولها ما دامت المرافعة لم تُقفل ويجب الرد على جميع الدفوع والطلبات في الحكم

لا يحول رفع القضية للتدقيق دون قبول المذكرات والدفوع المقدمة خلالها ما لم يكن باب المرافعة قد أُقفل صراحةً، وعلى المحكمة أن ترد في حكمها على جميع ما يثيره الخصوم من طلبات ودفوع.

نص الاجتهاد

لا يسع المحكمة إلا قبول المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق لأن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة عملاً بالمادة 134 أصول المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي: 1 المحكمة لم تحكم للطاعنة برصيد معجل المهر والأشياء الجهازية. 2 – رفض المحكمة لسماع البينة حول رصيد المعجل في غير محله القانوني. 3 – سبق للطاعنة أن ذكرت اقرار المطعون ضده بدعوى أخرى بوجود الأشياء لديه ولم تناقش المحكمة ذلك. 4 – رجوع الطاعنة عن تحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة في محله. 5 لا سند للحكم الذي قضى بإعادة الأشياء الجهازية للمطعون ضده. مناقشة أسباب الطعن: لما كان من القواعد المقررة في الأصول أن يكون الحكم متضمناً الرد المعقول والمقبول على جميع ما يثيره الطرفان من طلبات ودفوع. وهذا ما نصت عليه المادة 204 من قانون أصول المحاكمات. وكان القرار الطعين لم يتضمن الرد على ما أثاره وكيل الطاعنة وخاصة في مذكرته المؤرخة بتاريخ 11/12/1980 والتي لا يسع المحكمة إلا قبولها ولو قدمت خلال فترة التدقيق ذلك لأن رفع القضية للتدقيق لا يعني حرمان الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع ومطالب. ما دامت المحكمة لم تعلن قفل باب المرافعة عملاً بالمادة 134 من قانون الأصول. وشتان بين رفع القضية للتدقيق وقفل باب المرافعة. وكان ما سبق يجعل الحكم الطعين مشوباً بالقصور في التعليل، ويتعين نقضه ويبقى لوكيل الطاعنة الحق بمناقشة دفوعه أمام محكمة الموضوع.