• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه

لا يكفي لقيام القتل المقصود ثبوت الفعل المؤذي أو القصد الجرمي العام، بل يجب إثبات القصد الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، على أن يُستدل عليه استقلالاً من وقائع الدعوى وقرائنها.

نص الاجتهاد

يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم. وهذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مفارقة القتل إلى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه إلى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.