• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته

يشترط لقيام جريمة الإجهاض توافر القصد الجرمي الموجّه إلى إسقاط الجنين قبل الميعاد، ولا يكفي مجرد الخطأ الطبي في التشخيص لإسناد المسؤولية الجزائية عن النتيجة ما لم يثبت قصد الإجهاض أو توافر عناصره القانونية.

نص الاجتهاد

الإجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض