يشترط لقيام جريمة الإجهاض توافر القصد الجرمي الموجّه إلى إسقاط الجنين قبل الميعاد، ولا يكفي مجرد الخطأ الطبي في التشخيص لإسناد المسؤولية الجزائية عن النتيجة ما لم يثبت قصد الإجهاض أو توافر عناصره القانونية.
الإجهاض جريمة مقصودة تتطلب قصد الفاعل تحقيق نتيجة معينة بذاتها وهي إسقاط الجنين قبل الميعاد مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض