• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وهو إرادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون كما تتطلب قصداً خاصاً وهو تحقيق

لا تقوم جريمة الإجهاض إلا إذا ثبتت إرادة الجاني تحقيق إسقاط الجنين قبل الميعاد بقصدٍ خاص، أما في المسؤولية الطبية فلا يُسأل الطبيب عن النتيجة الضارة لمجرد خطأ التشخيص أو اختيار أسلوب علاجي إلا إذا ثبت أنه خرج عن أصول المهنة وقواعد الفن الطبي.

نص الاجتهاد

الإجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وهو إرادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون كما تتطلب قصداً خاصاً وهو تحقيق نتيجة معينة بذاتها هي إسقاط الجنين قبل الميعاد إسقاطاً صادراً عن فعل إرادي يهدف إلى تحقيق نتيجة جرمية مقصودة هي إلحاق الضرر بالجنين دون مبرر ولا تستدعيه حالة المرأة ولا قصد العلاج إن مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريضلا تصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقاً لما نصت عليه المادة 185/2 ب عقوبات. المناقشة: أن القرار المطعون فيه أقام قضاءه في اتهام الطاعن بجناية الإجهاض المؤدي إلى الموت تأسيسا على انه بتجريف الأمراة الحامل بشكل غير فني أدى إلى ضياع الجدار الخلفي للرحم وانطلاق الجنين حرا داخل البطن والى ضياع قسم من الأمعاء مما أدى إلى حدوث نزيف دموي غزير وبالتالي الوفاة نتيجة لخطأه في إجراء العملية التي قام بها على أساس غير فني. وان المادة 258 عقوبات التي استند إليها والباحثة في الإجهاض، شانها شان أي جريمة مقصودة تتطلب توافر قصد جرمي عام هو أرادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون كما تتطلب قصدا خاصا هو تحقيق نتيجة معينة بذاتها – هي إسقاط الجنيني قبل الميعاد ( نقض مدني – الغرفة العسكرية 1481 قرار 1564) تاريخ 30/12/1976) إسقاطا صادرا عن فعل أرادي يهدف إلى تحقيق نتيجة جرمية مقصودة هي إلحاق الضرر بالجنين دون مبرر ولا تستدعيه حالة الأمراة لولا قصد العلاج. ذلك أن من المتفق عليه فقها وقضاء أن مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولا عن نتيجة خطاه ولو أدى إلى وفاة المريض. كما أن اختيار طريقة العلاجات الفنية أمر تختلف فيه النظريات الطبية العالمية ويجادل فيها الأطباء ويختلفون فيها ولا تصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقا لما نصت عليه المادة 185 / 2 ب عقوبات.