• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستقيم المحاكمة واجراءاتها دون مطالبة النيابة العامة

إذا أوجب القانون حضور ممثل النيابة العامة، فإن انعقاد المحكمة وصحة تشكيلها واستقامة المحاكمة يقتضيان حضورها وإبداء مطالبتها في الدعوى، وإلا شاب الحكم بطلانٌ متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لا تستقيم المحاكمة واجراءاتها دون مطالبة النيابة العامة المناقشة: حيث أن انعقاد المحكمة وبحضور ممثل النيابة في الحالات التي أوجب فيها القانون هذا الحضور (المادة 32 أحداث ) يستتبع وجوبا ابداء النيابة مطالبتها في الدعوى ذلك كما أنه لا يستقيم تشكيل المحكمة قانونا بدون حضور ممثل النيابة كذلك لا تستقيم المحاكمة واجراءاتها دون مطالبة النيابة التي هي ممثلة الحق العام وصاحبة الكلمة في دعواها.وحيث أن صدور الحكم المطعون فيه دون هذه المطالبة يشوبه بالبطلان لتعلق هذا الاجراء بالنظام العام. وحيث أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وبنقص التحقيق والتدقيق وقصور المناقشة والاستدلال و الاستنتاج بما يعرضه للنقض.