يشترط لقبول طعن محامي المعونة بطريق النقض أن يكون قرار لجنة المعونة قد تضمّن تفويضاً صريحاً بالطعن، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
لا يقبل الطعن من محام منتدب بموجب قرار معونة إذا لم يتضمن قرار لجنة المعونة تفويض بالطعن بطريق النقض