• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طعن المحامي المنتدب بطريق النقض ما لم يتضمن قرار المعونة تفويضاً خاصاً به

يشترط لقبول طعن محامي المعونة بطريق النقض أن يكون قرار لجنة المعونة قد تضمّن تفويضاً صريحاً بالطعن، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن من محام منتدب بموجب قرار معونة إذا لم يتضمن قرار لجنة المعونة تفويض بالطعن بطريق النقض