إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية تجعل الحكم الصادر في الدعوى نافذاً في مواجهة كل من يسجّل حقه بعد وضع الإشارة، أما الحقوق الثابتة بعقود سابقة على الإشارة فلا تُحتجّ بها على أصحابها إلا إذا كانوا أطرافاً في الخصومة.
يسري أثر الحكم من تاريخ وضع اشارة الدعوى على كل مشتر سجل عقده بعد وضعها سواء اختصام في الدعوى أم لم يختصم الا اذا كان عقده سابقا للاشارة فلا بد من اختصامه