• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت للمصفي صفة تمثيل التركة ولا يقبل طعنه قبل تسجيل قرار تعيينه

تعيين المصفي لا يكفي وحده لمنحه صفة النيابة عن التركة، وإنما يتوقف نفاذ هذه الصفة على تسجيل قرار التعيين، وما لم يتم التسجيل فلا تُقبل الخصومة أو الطعن الصادر عنه بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه وبالتالي لا يقبل طعنه إذا لم يسجل