تعيين المصفي لا يكفي وحده لمنحه صفة النيابة عن التركة، وإنما يتوقف نفاذ هذه الصفة على تسجيل قرار التعيين، وما لم يتم التسجيل فلا تُقبل الخصومة أو الطعن الصادر عنه بهذه الصفة.
تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه وبالتالي لا يقبل طعنه إذا لم يسجل