• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجرم المشمول بالعفو العام لا يعفي الطاعن في الحكم المحكوم بالتعويضات المدنية من الاسلاف التأمين القانوني للطعن

شمـول الجرم بالعفو العام لا يُسقط عن الطاعن المحكوم عليه بالتعويضات المدنية وجوبَ استيفاء التأمين القانوني اللازم لقبول الطعن.

نص الاجتهاد

إن الجرم المشمول بالعفو العام لا يعفي الطاعن في الحكم المحكوم بالتعويضات المدنية من الاسلاف التأمين القانوني للطعن