شمـول الجرم بالعفو العام لا يُسقط عن الطاعن المحكوم عليه بالتعويضات المدنية وجوبَ استيفاء التأمين القانوني اللازم لقبول الطعن.
إن الجرم المشمول بالعفو العام لا يعفي الطاعن في الحكم المحكوم بالتعويضات المدنية من الاسلاف التأمين القانوني للطعن