الاعتراف في الدعوى الجزائية لا تكون له حجية كافية وحده لتقدير العقوبة أو الإدانة ما لم يعضده دليل أو قرينة قضائية مستقلة تؤيده.
الاعتراف في القضايا الجنائية لا يصلح وحده أن يكون سندا لتقدير عقوبة جنائية إلا اذا دعم بأدلة أو قرائن قضائية تؤيده