• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف في القضايا الجنائية لا يصلح وحده أن يكون سندا لتقدير عقوبة جنائية إلا اذا دعم بأدلة أو قرائن قضائية تؤيده

الاعتراف في الدعوى الجزائية لا تكون له حجية كافية وحده لتقدير العقوبة أو الإدانة ما لم يعضده دليل أو قرينة قضائية مستقلة تؤيده.

نص الاجتهاد

الاعتراف في القضايا الجنائية لا يصلح وحده أن يكون سندا لتقدير عقوبة جنائية إلا اذا دعم بأدلة أو قرائن قضائية تؤيده