• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة التصوير الشمسي لا تعد من المهن الحرة لارتكازها على الآلة والعناصر المادية

المهنة تُعدّ حرةً فقط إذا استندت إلى عناصر أدبية أو علمية أو ثقافية يغلب فيها الجهد الذهني أو الفني؛ أما إذا كان قيامها أساساً على الآلة والعناصر المادية فلا تدخل في عداد المهن الحرة.

نص الاجتهاد

إن مهنة التصوير الشمسي لا تستند إلى عناصر أدبية أو علمية أو ثقافية بل تعتمد على الآلة و عناصر مادية فهي ليست مهنة حرة