المهنة تُعدّ حرةً فقط إذا استندت إلى عناصر أدبية أو علمية أو ثقافية يغلب فيها الجهد الذهني أو الفني؛ أما إذا كان قيامها أساساً على الآلة والعناصر المادية فلا تدخل في عداد المهن الحرة.
إن مهنة التصوير الشمسي لا تستند إلى عناصر أدبية أو علمية أو ثقافية بل تعتمد على الآلة و عناصر مادية فهي ليست مهنة حرة