• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اوجب القانون دعوة ولي الحدث وتأمين محام يتولى الدفاع عنه وهذا الاجراء من النظام العام ان تدبير التسليم للولي غير محدد المدة ان صفة ولي

إجراءات محاكمة الحدث، ولا سيما دعوة وليّه وتأمين محامٍ للدفاع عنه، من النظام العام ويترتب على إغفالها البطلان متى تعلقت بحقوق الدفاع. كما أن تسليم الحدث إلى وليّه تدبير غير محدد المدة، ولا تختلط صفة الولي القانونية كمسؤول مدني بصفته كولي على الحدث.

نص الاجتهاد

اوجب القانون دعوة ولي الحدث وتأمين محام يتولى الدفاع عنه وهذا الاجراء من النظام العام ان تدبير التسليم للولي غير محدد المدة ان صفة ولي الحدث كمسؤول مدنيا تختلف عن صفته كولي للحدث