• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر قراره في قضايا التهريب وغيرها من القضايا دون مطالبة من النيابة العامة تحت طائلة البطلان

لا يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر قراره في قضايا التهريب وغيرها من القضايا دون مطالبة من النيابة العامة تحت طائلة البطلان .

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر قراره في قضايا التهريب وغيرها من القضايا دون مطالبة من النيابة العامة تحت طائلة البطلان . المناقشة: حيث أن قاضي التحقيق أصدر قراره المطعون فيه بمنع محاكمة المدعى عليه من جرم التهريب لانعدام الدليل دون ابداء مطالبة النيابة العامة التي طلبت لدى ابداع الأوراق إليها للمطالبة مزيداً من التحقيق.وحيث أن قاضي التحقيق وإن كان غير مقيد بتلبية مثل هذا الطلب إلا أنه يترتب عليه في هذه الحال أن يصدر قراراً معللاً برفض التوسع في التحقيق وإعادة ملف القضية من جديد إلى النيابة العامة إذ لا يجوز له أن يصدر قراره دون مطالبة وإلا اعتبر باطلاً وكأن لم يكن. وحيث أن القرار المطعون فيه صدر دون مطالبة النيابة العامة ذلك فإنه يغدو مخالفاً للأصول والقانون ويتعين نقضه .