• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في توجيه الطعن إلى إحدى دوائر محكمة النقض لا يترتب عليه رد الطعن

الخطأ في تعيين دائرة محكمة النقض المختصة عند توجيه الطعن لا يؤدي بذاته إلى رد الطعن.

نص الاجتهاد

أن الخطأ في توجيه الطعن الى أحدى دوائر محكمة النقض لا يوجب رده