يشترط لقبول دمج العقارات أن يكون الطالب مالكاً وحيداً للعقارات، أو مالكاً لأكثرية السهام المجيزة له التصرف، أو أن يوافق سائر المالكين على الدمج.
لقبول دمج عدة عقارات يجب أن يكون الطالب مالكا وحيدا لها أو مالكا الاكثرية من السهام التي تبيح له التصرف أو أن يوافقع بقية المالكين