• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دمج العقارات المملوكة على الشيوع إلا برضاء جميع المالكين أو ممن يملك أكثرية السهام المبيحة للتصرف

يشترط لقبول دمج العقارات أن يكون الطالب مالكاً وحيداً للعقارات، أو مالكاً لأكثرية السهام المجيزة له التصرف، أو أن يوافق سائر المالكين على الدمج.

نص الاجتهاد

لقبول دمج عدة عقارات يجب أن يكون الطالب مالكا وحيدا لها أو مالكا الاكثرية من السهام التي تبيح له التصرف أو أن يوافقع بقية المالكين