• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البراءة الجزائية لا تحول دون قيام المسؤولية المدنية عن الفعل الضار

المسؤولية المدنية أوسع نطاقاً من المسؤولية الجزائية، لذلك فإن الحكم الجزائي بالبراءة لا يحول دون ثبوت المسؤولية المدنية عن الفعل الضار متى توافرت أركانها، ولا سيما إذا كان الضرر ناشئاً عن تقصير أو إهمال في الإشراف أو التوجيه.

نص الاجتهاد

المسؤولية المدنية أوسع من الجزائية ولذا فالبراءة الجزائية لا تمنع من المساءلة المدنية عن التقصير المناقشة: من حيث أن دعوى بلدية حماه ضد المدعى عليه صطوف بن أحمد. تقوم على طلب الحكم لها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء تسبب سائق جرار يعمل لدى المدعى عليه وهدم وتخريب أحجار في أرضها. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف المتضمن رد الدعوى. ومن حيث أنه لا خلاف بين الطرفين حول أن السائق الذي قام بفلاحة أرض البلدية هو شخص آخر لم تعرف هويته قام بناء على طلب المدعى عليه بفلاحة الأرض. ومن حيث أن المسؤولية المدنية هي أوسع شمولاً من المسؤولية الجزائية. وأن صدور القرار الجزائي القاضي ببراءة المدعى عليه من جرم الفلاحة لا يمتد أثره إلى مسؤوليته المدنية التي تنبعث من جراء إرساله سائق الجرار لفلاحة أرضه المجاورة لأرض البلدية دون مرافقته لتعيين الحدود بصورة صحيحة. وإن تقاعسه عن ذلك بحيث أقدم السائق على إحداث ضرر بأرض الجهة المدعية يشكل مسؤوليته التقصيرية الموجبة للتعويض وجبر الضرر. ومن حيث أن القرار لم يناقش الدعوى على هذا الأساس مما يجعل ما جاء بالطعن ينال منه.