• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان للمتدخل حق اعتراض الغير على الحكم

حق المتدخل في سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم يُعدّ قرينة على توافر المصلحة والصفة لقبول تدخله أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، متى كان النزاع قائماً على ذات الحق أو المحل الذي قد يمسّه الحكم.

نص الاجتهاد

من يحق له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم يجوز له التدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام الاستئناف ما دام يجوز للمتدخل اعتراض الغير على الحكم المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية ورثة الوزان على ورثة ملكة وعدلة تقوم على طلب تثبيت شراء سهام المؤرثتين المذكورتين على أسماء ورثة الوزان وقد قضت محكمة البداية للجهة المدعية بدعواها واستأنف طرفا الدعوى القرار ووحدت المحكمة الاستئنافين ثم وحدت هذه الدعوى مع الاستئناف المعروض أمامها والمتعلق بالدعوى المقامة من ورثة الوزان على ورثة نائبة حمد بطلب مبلغ وقد تقدم الطاعن صفوح باستدعاء مؤرخ 20/5/1975 طلب فيه التدخل في الدعوى استئنافاً مدعيا أنه كان بتاريخ 11/12/1973 اشترى الحصة العائدة للمدعيتين عدلة وملكة. البالغة الثلث من المحضر 1292 من ملهى الكروان بمبلغ 7 آلاف ليرة ودفع جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاق الذي تم مع المصفي وانه عندما أراد تسجيل المبيع على اسمه في السجل العقاري فوجىء بوجود دعوى منظورة أمام المحكمة بطلب تسجيل العقار المشتري من قبله بحسن نية وهو التملك في المحضر 1292 من ملهى الكروان بدمشق. وقد ردت محكمة الاستئناف طلب التدخل شكلاً فطعن المتدخل طالب نقض الحكم للأسباب المبينة في طعنه.وحيث ان محكمة الاستئناف في ردها طلب التدخل شكلاً قالت ان طلب التدخل وقع في المرحلة الاستئنافية وهو عبارة عن دعوى مستقلة عن هذه الدعوى لا تبرر له تقديم تدخله هذا وعليه تقديم دعوى جديدة بما يدعيه من شراء من المصفي لتركة ملكة وعدلة. أمام المحكمة المختصة.وحيث ان دعوى التدخل تتعلق بنصيب ملكة وعدلة. من العقار 1292 من ملهى الكروان. وكانت الدعوى القائمة تتعلق بتملك هذا العقار أيضاً.وحيث أنه بفرض صدور حكم في دعوى الجهة المدعية فإن من حق المتدخل ان يعترض اعتراض الغير على هذا الحكم.وحيث ان من يحق له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم يجوز له التدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف عملا بالمادة 239 أصول محاكمات.وحيث أنه كان على المحكمة ان تفصل في التدخل موضوعاً ولما كانت لم تفعل ذلك فقد عرضت حكمها للنقض من هذه الجهة وهذا يتيح للطرفين إثارة دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.