• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي شيوع حالة العته عند المحجور عليه لإبطال بيعه دون لزوم إثبات علم المشتري بها

إذا كان المتصرف محجوراً عليه وثبت شيوع حالة العته لديه، جاز إبطال البيع الصادر عنه دون حاجة إلى إقامة الدليل على علم المشتري بهذه الحالة، لأن النص يكتفي بتوافر أحد الأمرين لا اجتماعهما.

نص الاجتهاد

ثبوت شيوع حالة العته عند المحجور عليه يكفي لإبطال البيع الصادر منه، طبقاً للمادة 114 من القانون المدني، ويغني عن إثبات علم المشتري بهذه الحالة، لأن هذه المادة لا تتطلب اجتماع الأمرين معاً، الشيوع والعلم، وإنما تكتفي بتحقق أحدهما. إن تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع