إذا كان المتصرف محجوراً عليه وثبت شيوع حالة العته لديه، جاز إبطال البيع الصادر عنه دون حاجة إلى إقامة الدليل على علم المشتري بهذه الحالة، لأن النص يكتفي بتوافر أحد الأمرين لا اجتماعهما.
ثبوت شيوع حالة العته عند المحجور عليه يكفي لإبطال البيع الصادر منه، طبقاً للمادة 114 من القانون المدني، ويغني عن إثبات علم المشتري بهذه الحالة، لأن هذه المادة لا تتطلب اجتماع الأمرين معاً، الشيوع والعلم، وإنما تكتفي بتحقق أحدهما. إن تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع