• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال أو تدخل شخص في مرحلة الاستئناف إلا إذا كان من الجائز له قانوناً الاعتراض بطريق اعتراض الغير على الحكم

لا يجوز إدخال أو تدخل شخص في مرحلة الاستئناف إلا إذا كان من الجائز له قانوناً الاعتراض بطريق اعتراض الغير على الحكم، لأن هذا الطريق هو الضابط لصلته بالدعوى ولحماية حقوق من لم يكن ممثلاً فيها.

نص الاجتهاد

يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس بحقوقهلا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم او ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكمان الاجتهاد القضائي مستقر على انه يجوز التدخل لأول مرة امام الاستئناف مادام يجوز للمتدخل اعتراض الغير على الحكم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 15/9 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ": في الوقائع : بتاريخ 13/12/1980 تقدمت الجهة المدعية الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في وزارة الاعلام ومؤسساتها بدعواها امام المحكمة البدائية المدنية بدمشق ضد المدعى عليه محمد سعيد حسنين بصفته متعهد للجمعية على العقار 26 ب دمشق الجديدة تقول فيه انه تبين بعد اشادة البناء ان هنالك سوء تنفيذ بالركائز واساساتها ادت الى وجود تشققات تنذر بالانهيار وسلامة المبنى وتطلب الزام المدعى عليه بنفقات التدعيم والعطل والضرر والرسوم والنفقات والمصاريف وقد اصدر القاضي البداية قراره رقم 940 تاريخ 20/12/1990 المتضمن الزام المدعى عليه ان يدفع الى الجهة المدعية مبلغ 85/279/202 ل. س والزامه بتعويض مقداره مائة الف ليره سورية وقد استأنف المدعى عليه هذا القرار واثناء السير بالدعوى الاستئنافية تقدم طالب المخاصمة محمد حمدي بصفته رئيس لجنة مالكي وشاغلي البناء رقم 26/ ب يطلب الحكم للجهة المتدخلة بالأضرار والاضرار الجديدة اللاحقة بداعي ان البناء قد خصص للمستفيدين من اعضاء الجمعية الذين يمثلهم المتدخل واصبحوا المالكين لمقاسم البناء منذ استلامها بعام 1980 وفق البيان العقاري فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 34 الصادر بتاريخ 2/3/1998 المتضمن رد استئناف محمد سعيد حسنين شكلا ولامجال للبحث لطلب المتدخل فطعن كل من طالب المخاصمة ومحمد سعيد حسنين لهذا القرار فأصدرت الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض قرارها رقم 2514 الصادر22/11/1998 المتضمن قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وبعد تجديد الدعوى اصدرت محكمة الاستئناف المدنية قرارها رقم 104 الصادر بتاريخ 8/4/2002 المتضمن قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ورد طلب المتدخل شكلا لانتفاء الصفة فأصدرت الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض قرارها رقم 4655 تاريخ 4/11/2002 المتضمن رفض طعن الطاعن رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكنية للعاملين بوزارة الاعلام شكلا ورفض طعن الطاعن رئيس لجنة مالكي البناء ولعدم قناعة طالب المخاصمة بهذا القرار تقدم بدعوى المخاصمة للأسباب التالية : اسباب المخاصمة :تتلخص اسباب المخاصمة بما يلي : 1 – افراد الجهة المتدخلة ليسوا من اعضاء الجمعية لاستلامهم مساكنهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم منذ عام 1980 2 – الطلب العارض الذي تقدمت به الجهة المتدخلة لإجراء الكشف والخبرة مجددا هو بمثابة دفع مضاف للطلب الاصلي وليس طلبا جديدا سندا للمادة 238 اصول مدنية وقد استجابت له محكمة الاستئناف 3 – الجهة المتدخلة اصبحت ذات شخصيه مستقله عن الجمعية ومجلس ادارتها ويحق لها سلوك طريق اعتراض الغير وبالتالي يحق لها التدخل امام محكمة الاستئناف 4 – القرار الناقض رقم 2879/2514 تاريخ 22/11/1998 قبل الطعن للجهة المتدخلة شكلا وموضوعا وقضى بنقض القرار المطعون فيه وهذا يثير طلب تدخل الجهة المتدخلة مقبول شكلا 5 – ان ذهاب الحكم المشكو منه الى معالجة الدعوى بخلاف ما وجه اليه القرار الناقض وبحيثيات وبنتيجة تخالف تماما المستندات الثابتة المبرزة في الدعوى يجعله يقع بالخطأ المهني الجسيم المؤدي الى ابطاله في المناقشة والتطبيق القانوني : من حيث انه بمقتضى احكام الفقرة /أ/ من المادة /100/ من القانون رقم /13 لعام 1981 يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الادارة قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه الى جدول المستفيدين وحيث ان اعضاء الجهة المتدخلة استلموا مساكنهم بعام 1980 فقد زالت صفة العضوية عنهم و اصبحوا هم المتضررين فعلا من جراء سوء التنفيذ في البناء موضوع الدعوى ومن حيث انه بمقتضى احكام الفقرة الأولى من المادة 266 اصول مدنية يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس بحقوقه وبمقتضى احكام المادة 239 اصول مدنية لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم او ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه يجوز التدخل لأول مرة امام الاستئناف مادام يجوز للمتدخل اعتراض الغير على الحكم ( نقض مدني اساس 3850 قرار 1862 تاريخ 14/12/1980 لعام 1981 ) ومن حيث ان مالكي شاغلي بناء الجمعية بعد ان زالت عضويتهم بسبب استلامهم المساكن وسندا لما تقدم يحق لهم سلوك اعتراض الغير وبالتالي يحق لهم التدخل امام محكمة الاستئناف اضافة لما تقدم فان القرار الناقض الصادر بتاريخ 22/11/1998 قد اشار الى ان لجنة البناء بعد تسلمه وتسجيل المساكن بأسماء المخصصين تصبح شخصيه مستقله عن الجمعية ومجلس الادارة وحيث انه كان يتوجب على المحكمة اتباع القرار الناقض وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض وان اعتراضها عن ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان ذهاب الحكم المشكو منه الى معالجة الدعوى بخلاف ما وجه اليه القرار الناقض يجعله واقعا في الخطأ المهني الجسيم المؤدي الى ابطاله ( قرار الهيئة العامة رقم 133 اساس 249 تاريخ 22/7/1996 ) ومن حيث ان ما انتهى اليه القرار المخاصم لجهة رد دعوى طالب المخاصمة 344 هيئة عامة 563 2004 يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال وهذا السبب وحده كافي لإبطال القرار المخاصم ومن حيث انه سبق للجهة ان قررت قبول الدعوى شكلا لذلك :وخلافا لمطالبة النيابة العامة :تقرر : 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا2 – ابطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن الغرفة المدنية الثالثه لدى محكمة النقض 3 – اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض4 – اعادة التامين لمسلفه