استقلال المسكن شرطٌ في السكن الشرعي، فإذا شارك الزوج أو الزوجة الأهل في الطعام ضمن المسكن بما يزيل استقلاله فإن ذلك يعيب السكن ويفسد شرعيته.
اشتراك المسكن مع الاهل في الطعام يعيبه ويفسد شرعيته