• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يوجب تلاوة محضر الجلسات السابقة حين تبدل القاضي ليس ما يوجب تلاوة المذكرات بل يكفي الإشارة إلى إبرازها في محضر المحكمة إذا قررت

تبدّل الهيئة أو القاضي لا يترتب عليه بطلان الإجراءات لعدم تلاوة محاضر الجلسات أو المذكرات متى ثبت الإحالة إليها أو إبرازها في المحضر، وإذا كُلّف الخصم بسلفة نفقات الشهود والطوابع ثم لم ينفذ، وجب تمكينه من مهلة ثانية قبل اعتباره متنازلاً عن الشهود أو عاجزاً عن الإثبات.

نص الاجتهاد

ليس ما يوجب تلاوة محضر الجلسات السابقة حين تبدل القاضي ليس ما يوجب تلاوة المذكرات بل يكفي الإشارة إلى إبرازها في محضر المحكمة إذا قررت المحكمة تكليف احد الخصوم لدفع سلفة لقاء نفقات الشهود مع الطوابع اللازمة خلال فترة تأجيل المحاكمة وإلا اعتبر صارف النظر عن الشهود ولم ينفذ هذا الخصم قرار المحكمة توجب عليها إعطاءه مهلة ثانية مناسبة ولا يحق لها اعتباره عاجزا عن الإثبات