• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي وضرورة تقديم الاستئناف الأصلي في المدة القانونية

قيام الاستئناف التبعي مشروط بوجود استئناف أصلي صحيح ومقدّم ضمن المدة القانونية؛ فإذا كان الاستئناف الأصلي مقدماً بعد فوات الميعاد، وجب ردّ الاستئناف الأصلي والتبعي معاً شكلاً.

نص الاجتهاد

اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها اذا قدم الاستئناف الأصلي بعد المدة القانونية فلا مجال لقبول الاستئناف التبعي المناقشة: حيث أن البحث ينحصر بالحق الشخصي لوقوع الطعن من جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين وحدهاوحيث أن المادة 252 أصول جزائية نصت على أنه إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها ومؤدى ذلك أن الطاعن الأصلي يجب عليه أن يقدم استئنافه ضمن مدته القانونية حتى يقبل الاستئناف التبعي من خصمه فإذا تقدم الطاعن الأصلي بعد المدة القانونية فلا مجال لقبول الاستئناف التبعي وحيث أن محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف التبعي شكلاً ورفعت التعويض المقضي به ابتداء رغم أن الاستئنافات الأصلية جميعا قدمت بعد مدتها القانونية مما كان يوجب عليها ردها مع الاستئناف التبعي شكلاً لا قبولها أما وأنها لم تفعل فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض