تسري المسؤولية المحددة للناقل عن أضرار البضائع بقدرٍ مقطوع عن كل طرد أو وحدة ما لم يبين الشاحن في وثيقة الشحن نوع البضاعة وقيمتها، لأن وثيقة الشحن هي سند عقد النقل ومصدر الحقوق والالتزامات المتبادلة.
تتحدد مسؤولية الناقل عن اضرار البضائع بمبلغ عن كل طرد أو واحدة بموجب مرسوم ما لم يصرح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن تعتبر بمثابة عقد النقل ومنها يستمد طرفا العقد حقوقهما والتزاماتهما