• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد مسؤولية الناقل عن أضرار البضائع بحدود المبلغ المقرر ما لم يصرح الشاحن بنوعها وقيمتها في وثيقة الشحن

تسري المسؤولية المحددة للناقل عن أضرار البضائع بقدرٍ مقطوع عن كل طرد أو وحدة ما لم يبين الشاحن في وثيقة الشحن نوع البضاعة وقيمتها، لأن وثيقة الشحن هي سند عقد النقل ومصدر الحقوق والالتزامات المتبادلة.

نص الاجتهاد

تتحدد مسؤولية الناقل عن اضرار البضائع بمبلغ عن كل طرد أو واحدة بموجب مرسوم ما لم يصرح الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن تعتبر بمثابة عقد النقل ومنها يستمد طرفا العقد حقوقهما والتزاماتهما