الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية تبقى حجةً نافذةً ومعتبرةً ما لم يصدر حكمٌ ببطلانها أو بتعديلها، والبينات المثبتة تُقدَّم على المنكرة عند التعارض.
وثائق المحكمة الشرعية صحيحة ويعمل بها ما لم يقض ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة ومن علم حجة على من لم يعلم والمثبت يقدم على النافي المناقشة: لما كانت الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية وفقاً لأحكام المادة 538 من قانون الأصول تعتبر صحيحة ومعمولاً بها ما لم يقض ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة. وفقاً لأحكام المادة 539 من قانون الأصول. وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو ما إذا كان للمتوفي المؤرث الأول محمود. حين وفاته بنات هن ميمونة وليلى ونفيسة أم لا. وحيث ان وثيقة حصر الارث رقم 1871 تاريخ 7/9/1976 قد أثبتت وجود البنات المذكورات على قيد الحياة حين وفاة المؤرث الأول المومأ إليه. وحيث أن هذه الوثيقة معمول بها طالما لم يطلب أحد تجديدها أو تعديلها أو الغاءها. وهي تثبت مصلحة المدعي والمطعون ضده في هذه الدعوى. وحيث أن من علم حجة على من لم يعلم وحيث ان التثبت يقوم النافي. وحيث تضمن القرار المطعون فيه التعليل بما فيه الكفاية وصدر مستجمعاً اسبابه فلا تنال منه أسباب الطعن.