المسؤول بالمال لا يُعفى من إيداع التأمين القضائي عند الطعن، والعبرة في تكييف الطعن بمضمونه ومرماه لا بتسميته الظاهرة؛ فإن تخلف الإيداع رُدّ الطعن شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1028 – إن المسؤول بالمال غير معفى من إيداع التأمين القضائي تحت طائلة رد الطعن شكلاً. حيث أن العبرة بالمقاصد والمعاني. وحيث أن مضمون الطعن مؤسس على الزام الطاعن بالتعويض مما يعتبر أنه طعن بصفته مسؤولاً بالمال. وحيث أن المسؤول بالمال غير معفي من ايداع التأمين القضائي. والطاعن لم يودع التأمين المذكور مما يستدعي رد طعنه شكلاً.