• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالتعويض إلا إذا ثبت الضرر ويقع عبء إثباته على المضرور

التعويض في الدعوى الجزائية لا يُحكم به إلا بعد قيام الدليل على الضرر، ويُحمَّل المضرور عبء إثبات هذا الضرر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور اثبات الضرر (اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 904 / 994 تاريخ 16 / 12 / 1980).