التعويض في الدعوى الجزائية لا يُحكم به إلا بعد قيام الدليل على الضرر، ويُحمَّل المضرور عبء إثبات هذا الضرر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور اثبات الضرر (اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 904 / 994 تاريخ 16 / 12 / 1980).