الأصل في دعوى التعويض أن المضرور هو المكلّف بإثبات وقوع الضرر، ولا تُمنح له التعويضات ما لم يثبت هذا الضرر بدليلٍ كافٍ.
تعويض – ثبوت الضرر – سلطه التقدير لا يحكم للمدعي بالتعويض الا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور اثبات الضرر. قرار رقم (أح903ق993ت 16/12/1980)