• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق التعويض إلا من يثبت وقوع الضرر عليه ويقع عبء إثباته على المضرور

الأصل في دعوى التعويض أن المضرور هو المكلّف بإثبات وقوع الضرر، ولا تُمنح له التعويضات ما لم يثبت هذا الضرر بدليلٍ كافٍ.

نص الاجتهاد

تعويض – ثبوت الضرر – سلطه التقدير لا يحكم للمدعي بالتعويض الا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور اثبات الضرر. قرار رقم (أح903ق993ت 16/12/1980)