الأصل أن الموقوف الخاضع لسلطة المحكمة لا تُجرى محاكمته غيابياً بسبب عدم حضوره، ما دام حضوره رهناً بطلب إحضاره من جهة المحكمة.
لا تجري محاكمة الموقوف بالصورة الغيابية لعدم تمكنه من الحضور دون طلب. المناقشة: ان السير بالمحاكمة غيابيا بمثابة الوجاهي بحق المحكوم عليه مع انه كان موقوفا في غير محله مادام أنه كان موقوفا وموضوعا تحت تصرف المحكمة ولا يستطيع المثول أمامها دون أن تطلبه