• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض على أن يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب مع بيان أسس التقدير وعناصره

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، على أن يكون التعويض شاملاً لما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، مع وجوب بيان الأسس والعناصر التي اعتمدت عليها المحكمة في التقدير.

نص الاجتهاد

تعويض – ضرر – سلطه التقدير – أسس حسابه تستقل محكمه الموضوع بتقدير التعويض، ومن المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها. قرار رقم (أح904ق994ت 16/12/1980)