• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الخاص يقيّد الناقل بتدوين العدد والوزن ولو لم يوجبه القانون الأجنبي المطبق، ولا يُعتد بالتحفظات الواردة بخط صغير في وثيقة الشحن

إذا كان العقد قد أبرم في بلدٍ أجنبي خضع من حيث الأصل للقانون الذي عيّنه القانون السوري، غير أن شرطًا تعاقديًا خاصًا يظل مُلزمًا متى ورد صريحًا في العقد. ولا يُحتج بالتحفظات الشكلية الخفية أو غير البارزة في وثيقة الشحن إذا كانت لا تُحدث أثرًا واضحًا في مواجهة المتعاقد.

نص الاجتهاد

القانون السوري ينص على تطبيق قانون البلد الأجنبي الذي تم فيه العق ولئن كان القانون الاجنبي لا يلزم الناقل بتدوين العدد والوزن معا إلا أن العقد يلزمه اذا نص على ذلك وان التحفظات المدرجة في وثيقة الشحن بخط صغير لا يؤبه لها