إذا كان العقد قد أبرم في بلدٍ أجنبي خضع من حيث الأصل للقانون الذي عيّنه القانون السوري، غير أن شرطًا تعاقديًا خاصًا يظل مُلزمًا متى ورد صريحًا في العقد. ولا يُحتج بالتحفظات الشكلية الخفية أو غير البارزة في وثيقة الشحن إذا كانت لا تُحدث أثرًا واضحًا في مواجهة المتعاقد.
القانون السوري ينص على تطبيق قانون البلد الأجنبي الذي تم فيه العق ولئن كان القانون الاجنبي لا يلزم الناقل بتدوين العدد والوزن معا إلا أن العقد يلزمه اذا نص على ذلك وان التحفظات المدرجة في وثيقة الشحن بخط صغير لا يؤبه لها