يلتزم الناقل بتسليم البضاعة على وفق البيانات التي دوّنها في وثيقة الشحن، متى دوّن العدد والوزن معاً برضاه، ولو كان القانون الأجنبي لا يوجب إثباتهما معاً، ولا يجوز له الاحتجاج بالنص المطبوع المسبق إذا خالف هذا الإدراج.
اذا كان قانون الناقل الاجنبي لا يلزمه بأن يدون في وثيقة الشحن العدد والوزن معا للبضاعة وانما احدهما فإنه اذا دونهما معا التزم بتسليم البضاعة وفقا لهما عملا بمبدأ حرية التعاقد وعلى أنه ليس للناقل البحري أن يحتج بالنص المطبوع المعد سلفا لكل الحالات