العقوبة المالية الجزائية لا تُفرض إلا على من ارتكب الفعل المجرّم، ولا تمتد إلى الولي لمجرد ولايته على الحدث، كما لا تُوقع على الحدث إذا منع النص أو القاعدة القانونية ذلك.
الغرامة عقوبة لا يجوز فرضها على الحدث ولا يجوز تغريم الولي لأن العقوبة شخصية تفرض على الفاعل