• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا جريمة ولا عقوبة على المخالفة الواقعة على المناطق الاثرية إن لم تكن محددة ومسجلة أصولا

يشترط لمساءلة من يعتدي على منطقة أثرية أن تكون هذه المنطقة محددة ومسجلة أصولاً، ولا يكفي مجرد القول بأثريتها أو خضوعها لتقدير الجهة المختصة دون استكمال الإجراءات النظامية.

نص الاجتهاد

لا جريمة ولا عقوبة على المخالفة الواقعة على المناطق الاثرية إن لم تكن محددة ومسجلة أصولا المناقشة: حيث ان البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية.وحيث وان كانت مديرية الاثار تستقل في تحديد المناطق الاثرية الا انه لا بد في سبيل مسائلة الأشخاص الذين يعتدون على المناطق الاثرية ان تكون تلك الأماكن محددة ومسجلة اصولاً. وحيث انه يستفاد من كتاب مديرية آثار المنطقة الشمالية رقم 1493 تاريخ 22/10/1978 المحفوظ في الملف ان تل برنه الذي يقع عليه عقار المطعون ضده لم يكن بتاريخ الفصل قد صدر قرار بادراجه ضمن المناطق الاثرية لذا فان القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم المسؤولية قد انتهي الى النتيجة السديدة الجديرة بالقبول ولا ترد عليه أسباب الطعن .