إذا كان الطعن مؤسساً على إلزام الطاعن بالتعويض بما يفيد صفته مسؤولاً بالمال، فإن هذه الصفة لا تعفيه من إيداع التأمين القضائي، ويترتب على عدم الإيداع رد الطعن شكلاً.
ان المسؤول بالمال غير معفى من إيداع التأمين القضائي تحت طائلة رد الطعن شكلا المناقشة: حيث أن العبرة بالمقاصد والمعانيوحيث أن مضمون الطعن مؤسس على الزام الطاعن بالتعويض مما يعتبر أنه طعن بصفته مسؤولاً بالمال وحيث أن المسؤول بالمال غير معفي من ايداع التأمين القضائي والطاعن لم يودع التأمين المذكور مما يستدعي رد طعنه شكلاً