قرار قاضي الإحالة القاضي بالإحالة إلى محكمة الجنح لا يكون قابلاً للطعن من النيابة العامة ما لم يتناول مسألة اختصاص أو أمراً لا تملك محكمة الأساس تعديله.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ إن قرارات قاضي الاحالة بالاحالة إلى محكمة الجنح لا تقبل الطعن من جانب النيابة العامة. لما كان القرار المطعون فيه لم يتضمن نزاعاً حول موضوع الاختصاص أو مسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها ولذلك فإن قرار قاضي الاحالة القاضي بالاحالة إلى محكمة الجنح ليس من القرارات القابلة للطعن مع جانب النيابة العامة عملاً بالفقرة (ب) من المادة 341 من الأصول الجزائية ويتعين لذلك رد الطعن شكلاً.