• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تثبيت عقد الزواج وتسجيله لأسباب شكلية لا يؤثر في صحته ولا يمنع فرض النفقة الزوجية

إذا انعقد الزواج مستوفياً أركانه وشروط صحته، فإن عدم تثبيته أو تسجيله شكلياً لا يؤثر في صحته ولا يسقط الآثار الزوجية المترتبة عليه، ومنها النفقة.

نص الاجتهاد

إن عدم تثبيت الزواج وتسجيله لاسباب شكلية لا يمس جوهر العقد الذي استكمل شرائط صحته ولا يحول دون فرض النفقة الزوجية