إذا انعقد الزواج مستوفياً أركانه وشروط صحته، فإن عدم تثبيته أو تسجيله شكلياً لا يؤثر في صحته ولا يسقط الآثار الزوجية المترتبة عليه، ومنها النفقة.
إن عدم تثبيت الزواج وتسجيله لاسباب شكلية لا يمس جوهر العقد الذي استكمل شرائط صحته ولا يحول دون فرض النفقة الزوجية