إذا أخلّت الجهة الإدارية بواجبها القانوني فاحتجزت البضاعة دون حق، فإن هذا السلوك يُعدّ خطأً تقصيرياً موجِباً للتعويض متى ثبت الضرر وعلاقة السببية، ولا يمنع كون الفاعل شخصاً معنوياً عاماً من مساءلته على هذا الأساس.
إن معنى الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو الإخلال بإلزام قانوني والإخلال يحصل بعدم بذل العناية وبذل العناية يتحقق بان يصطنع الشخص في سلوكه التيقظ و التبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك انه انحرف كان هذا الانحراف خطا يستوجب المسؤولية التقصيرية إن قواعد المسؤولية للشخص الطبيعي و للشخص المعنوي العام واحدة وعليه إذا حجزت مصلحة الجمارك البضاعة مقابل رسم غير متوجب قانون وطلبت من صاحبها إن يقدم كفالة تؤمن من دفعه حتى انتهاء الخلاف القائم بشأنه فامتنع عن تقديم هذه الكفالة كانت مصلحة الجمارك هي وحدها المخطئة و يتوجب عليها التعويض عما لحق صاحب البضاعة من ضرر