• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف الوارد في ضبط المخالفة الجمركية يعد إقراراً غير قضائي وتقدره المحكمة في الإثبات ولها قبول الرجوع عنه

الإقرار الصادر في الضبط الإداري أو الجمركي لا يُعامل معاملة الإقرار القضائي، بل يخضع لتقدير المحكمة من حيث القوة الثبوتية، ولها أن تطرحه أو تقبل الرجوع عنه متى وجدت ما يبرره من ظروف الدعوى. كما أن محضر الضبط لا تكون له حجية قاطعة في نسبة البضائع إلى المخالفين ما لم تثبت عائديتها لهم على نحو مستقل.

نص الاجتهاد

ضبط رجال الجمارك الذي لم يقترن بتحققهم من واقعة عائدية البضائع لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقةاعتراف احد المخالفين في الضبط الجمركي لايعدو كونه اقرارا غير قضائي ولمحكمة الموضوع تقدير قيمته في الاثبات وان تقبل الرجوع عنه المناقشة: الوقائع:المخالفة هي استيراد بنادق حربية مع ذخيرتها تهريباً وقد قضت المحكمة الجمركية بعدم المسؤولية لعدم قيام الدليل وأيدت محكمة الاستئناف القرار المذكور بعد ان رجع المقر عن اقراره امام المحكمة الجمركية ومحكمة الاستئناف.محكمة النقض:بالرجوع إلى الدعوى تبين ان رجال الجمارك لم يتحققوا بأنفسهم من عائدية البنادق للمطعون ضدهم ولذا فان ضبطهم لهذه الجهة لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة. وكان الدليل المساق ضدهم هم اقوال احدهم حميد في ضبط المخالفة والتي رجع عنها امام المحكمة الجمركية وامام محكمة الاستئناف.وحيث ان الاعتراف الصادر عن المطعون ضده حميد في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه اقرارا غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع كما هو صريح المادة 102 بينات ان تقدر وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها في الاثبات وان تقبل الرجوع عنه. وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشأ الأخذ باقرار المطعون ضده حميد في ضبط المخالفة واقتنعت برجوعه عنه.